عندما كتبت عن سياسة إسرائيل في القتل المتعمد لخصومها والعدوان والاحتلال للدول المجاوره تعمقت في تعقب هذ الموضوع،
وهذا المقال يتضمن استكمالا للمعلومات التي تضمنها المقال الاول فإسرائيل قامت على الغصب وأداتها هي القوة العسكرية ثم عمدت إلى تزوير التاريخ والتوراة كما أخبرنا القران الكريم “ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون”
فبعد تزوير التوراه والتاريخ وتغيير اسماء الأماكن الفلسطينيه عمدت إسرائيل إلى تزوير القانون الدولي فقد سبق لإسرائيل أن حاولت ولا تزال تلح على إدخال باب في الدفاع الشرعي تحت عنوان الدفاع الشرعي الاستباقي مع علمها بأن الدفاع رد فعل على هجوم له مواصفات معينه حتى تتوفر شروط الدفاع الشرعي،اما الضربة الاستباقية فهي فعل وليس رد فعل.
ثم إن إسرائيل نشر كتابهاعام1973بان هجوم مصر على القوات الإسرائيلية المحتله في سيناء لتحرير الأرض التي احتلتها إسرائيل بعدوان صريح،زعم الكتاب الإسرائيليون بأن مصر بهذا العمل المشروع وبعد فشل جميع الجهود الدولية لإقناع إسرائيل بالانسحاب الطوعي زعموا ،ان مصر انتهكت المادة4/2من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها وهذا تزوير واضح للحكم كما أنها زورت شروط الدفاع الشرعي،واعتبرت أن احتلال الأراضي هو مكافأة المنتصر ضد المهزوم ،رغم أن ديباجة القرار242اشارت صراحة إلى المبدأ القاضي بأن الاحتلال الناجم عن العدوان عدوان مستمر يمنح الحق في مقاومته ،ولا يمكن التسامح مع الاحتلال لانه ثمره العدوان،ولايمكن أن تكون مكافأة للعدوان وتشجيعا عليه.
المهم أن إسرائيل أصدرت قانونا عام2000بعد الانتفاضه الثانيه أطلقت عليه قانون القوات الامنيه security forces act
يعتبر أن كل من يتصدي لجرائم إسرائيل ارهابي ،ويتعين قتله رسمياً ثم عاد الكتاب فزعموا أن هذا القتل الرسمي دفاع عن النفس ويحق،لقوات. الأمن أن تقتل الإرهابي حتى قبل أن يرتكب عملا معاديا،وهذا توسع يشمل كل من يعبر عن راي ناقد لإسرائيل وجرائمها.ثم زعم الكتاب الصهاينة أن الوضع في فلسطين لا يصل إلى الحرب أو السلام وانما هو صراع مسلح مع الإرهابيين يقصد المقاومه وكل الشعب الفلسطيني المناهض للاحتلال والجرائم وتجاهل أن الصراع المسلح تحكمه قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاغتيال السياسي الرسمي ،وزعم أن ما تقوم به إسرائيل ليس الاغتيال المحظور في القانون الدولي العام والدولي الانساني، وانما هو قتل مشروع في إطار هذا الصراع والحرب خدعه ،هذة الكذبه لاتبرر مطلقا اغتيال الشيخ احمد ياسين مؤسس حركه حماس وهو على كرسي متحرك وخارج لتوه من صلاة الفجر ثم إنها قتلته بصاروخ من طائرة مقاتله وهي اباتشي،وكذلك كان سجيل الاغتيال الإسرائيلي في فلسطين وبيروت وتونس وغيرها .ثم يزعم الكتاب الإسرائيليون بأنه في ظل الاحتلال الحربي يجوز قتل الإرهابيين، والحق أنه يجوز قتل الإرهابيين في كل وقت وكل مكان حسبما شرعته واشنطن بعد أحداث ١١سبتمبر 2001 وجرائم الإرهاب .
ولكن إسرائيل المغتصبة للأرض وتبيد سكانها لاتتوفر لها شروط الاحتلال الحربي الذي هو بطبيعته مؤقت وله وضع قانوني محدد في القانون الدولي فقد تجاوز طائفه جديدة من الاحتلال هو الاحتلال طويل المدة prolongedبعد أن أسفرت إسرائيل عن مشروعها في التهام كل فلسطين وطرد أهلها وإبادتهم ..وعلى كل حال فإن الشعب الفلسطيني ضحيه هذا المشروع له الحق في التمسك بأرضه وبحقه في الحياه عن طريق مقاومة هذا الإجرام الإسرائيلي وليس هناك أي مبرر قانوني لكي تعتبر اسرائيل هذا الشعب ومقاومته مجرد إرهابيين،فاسرائيل لا يجوز أن تصنف أعداءها والمناهضين لجرائمها كما تشاء،فقد اعترف الكتاب الإسرائيليون بأن القانون الدولي يحظر الاغتيال عموما والاغتيال السياسي بوجه خاص،ولكنهم زعموا أن ما تمارسه إسرائيل من القتل الرسمي للإرهابيين لمجرد أنها صنفتهم كذلك يعتبر دفاعا شرعيا ومشروعا ومسبقا عن النفس،
وزعم الكتاب أيضا في إطار تزويرهم للقانون بأن الصراع بين إسرائيل والارهابيين محله القانون الدولي العرفي وبطبيعته جزء من القانون الوطني الإسرائيلي.ثم يعود الكتاب في مراوغه إلى القول أن اتفاقيه لاهاي الحاكمه لهذا الصراع لم تنضم إليها إسرائيل وليست جزءا من القانون الدولي العرفي. صحيح أن إسرائيل طرفا في اتفاقيه جنيف الرابعه ولكن إسرائيل لم تقم بادماجها في تشريعها الداخلي . انظر لكل هذا الخرافات القانونيه التي تتجاهل كل ما قررته المحاكم الدوليه بأن كافه الأحكام الموضوعه في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني صارت في مرتبه. العرف الدولي الأسمى من المعاهدات
في هذا المقال تفاصيل عن سياسه إسرائيل في القتل المتعمد ويشرح المقال تاريخ حظر الاغتيال الذي`تقوم به المخابرات الأمريكية فأصدر الرئيس فورد أمرا تنفيذيا بحظر الاغتيال والتآمر لتنفيذه من جانب موظفي الحكومه الامريكيه ثم في عام 1978 وسع الرئيس كارتر نطاق الجزاء ثم تتابعت المؤلفات حول توثيق هذه الجرائم انتهت الي إبرام اتفاق دولي بالحظر ،ويزعم الكاتب أن القانون الدولي يخلو من تعريف مجدد للاغتيال ولكن الاغتيال السياسي ينطوي على قتل شخص سياسي بسبب شهرته السياسيه كما انه ينطوي على وسائل الغدر من اجل القتل ،كما زعم أن القتل يعتبر اغتيالا عندما تكون الدوله في حالة سلام ،فالموقف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس حربا لأن الحرب تقع بين جيشين أو دولتين ،كما أنها ليس في حالة سلام وتجاهل تماما التزامات. إسرائيل في اتفاق أوسلو بل زعم أن إسرائيل في هذا الصراع المسلح يعطيها الحق في استهداف المحاربين وهم إرهابيون ومادام إسرائيل تقتل الإرهابيين فإن سلوكها قانوني طبقا لحق الدفاع الشرعي في الماده 51من الميثاق.وزعم أن هذا الحق مؤكد في اتفاق أوسلو وهذا هو أساس التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة ضد المقاومة.فما لم تقم السلطه الوطنيه بوقف الاعتماد عليها ،فمن حقها اتخاذ مايلزم لحمايه نفسها بل من حقها قتل الإرهابيين مسبقا حتي الذين لم يهاجموهامن قبل .
فإسرائيل تقرر الوصف والقاعده التي تناسبها حتى تبرر جرائمها ولا علاقه لسلوكها بالقانون الدولي
السفير د. عبد الله الاشعل