نذكّر بأنه قد تمّ إلغاء العبودية في موريتانيا سنة 1981 لكن غياب ترسانة قانونية تركه مجرد حبر علي ورق ، إلا أنه ومنذو العام 2007 أصدرت الدولة قانونا يحرم المتاجرة بالعبيد
وقد أقرّ البرلمان الموريتاني مشروع قانون رقم049/15 يلغي ويحل محل القانون رقم 13/011 الصادر بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2013 يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية .
ثم بعد ذلك تمّ ترفيع مستوى تجريم الإستعباد وجعله جريمة ضد الإنسانية لا تقبل التقادم من خلال النص عليها في دستور 91 المعدّل من خلال القانون الدستورى الصادر 20 مارس 2012 في المادة 13 جديدة منه
القانون يتكون من 26 مادة، تنص مادته الثانية على أن "الاستعباد يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم"
وقد نصت بعض مواد القانون على عقوبات تصل إلى عشرسنوات مع تغريم المتورطين والحرمان من الحقوق المدنية، كما طالت أيضا المتعاونين والمتسترين على بعض الممارسات.
كما فرض القانون غرامات مالية على كل من شتم علنا شخصا ووصفه بأنه عبد.
وقد أشفعت هذه الترسانة القانونية بفتوي من رابطة العلماء تجرّم الظاهرة وتنفي عنها صبغة الشرعية التي كان البعض يدفع بها ، كماصدرت فتوى أخري من العلامة الشيخ محمد الحسن الددو .
وقد عالجت الدولة الظاهرة من خلال مقاربة تعتمد علي شقين الأول هو الترسانة القانونيةالسالفة الذكر
أما الثانية تتمثل في إنشاء وكالة للقضاء علي مخلفات الرّق تسعي لمحوي آثار هذه الظاهرة المشينة من خلال وضع برامج تنموية تستهدف هذه الشريحة التي عانت كثيرا.
ومع ذلك فعمل الدولة لازال ناقصا فلايكفي وجود ترسانة قانونية أو وكالة لمحوي آثار الفقر المتمثل في الفقر والأمية بل لابد من نزول أجهزة الدولة للميدان وتقديم الجناة للمحكمة....!
في الوقت نفسه يتم الحديث عن إمكانية أن تمارس الوكالة الحقوق المعترف بها للطرف المعني المتعلقة بالوقائع المتابعة والمعاقب عليها حسب أحكام القانون رقم-048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية .
إن تأجيج نار الفتنة وتهديد السلم الإجتماعي أو اللحمة الإجتماعية - كما يصفها السفير المختار ولد داهي ، دون تركها قضية للإرتزاق السياسي وهو ما أضرّ بالملف وجعله يتحول إلي سلعة تجارية للحصول علي منصب سياسي أو سمعة دولية دون أن يكون للضحايا الحقيقيون نصيب في ذلك
حفظ الله موريتانيا.
الأستاذ الدد سيدي عبد الله